صفحة جزء
كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج

اختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق .

فقالت طائفة: عدتها حيضتان. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وعبد الله بن عتبة، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، ويزيد بن أسلم. وكذلك قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي . [ ص: 554 ]

وقال الشعبي : عدتها مثل نصف عدة الحرة .

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع .

واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والكبيرة الموئسة من المحيض .

فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف .

روينا ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: شهران أو شهر ونصف، روي عن ابن عمر أنه قال: شهر ونصف .

وكان الشعبي، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله يقولون ذلك .

وهو قول عطاء، وابن المسيب، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم .

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي .

وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران فكل حيضة شهر .

وروي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح . وهو قول الزهري، وأحمد، وإسحاق .

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال النخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس . [ ص: 555 ]

وأجمع أهل العلم على أن أجل الأمة الحامل إذا طلقت أن تضع حملها .

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج شهران وخمس ليال إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين، وإلا في قول من رأى أن الليالي بأيامها .

فممن قال أن عدتها شهران وخمس ليال: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، وهو قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية