صفحة جزء
كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج .

7788 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل" .

قال أبو بكر: ظاهر هذا الحديث إن ثبت يدل على نهي المتوفى عنها أن تلبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي كله والخضاب والكحل على الجملة . [ ص: 568 ]

وقد اختلف أهل العلم في منع المرأة المتوفى عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها بعض ذلك. فمما لا أعلمهم اختلفوا في المنع منه: الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ السواد، وكره عوام أهل العلم ذلك .

روي عن عائشة أنها قالت: لا تلبس معصفرا، ولا تقرب طيبا، ولا تكتحل، ولا تلبس حليا، وتلبس إن شاءت ثياب العصب .

وقال [عبد الله] بن عمر: لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر، ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا، ولا تزين بحلي، ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل، ولا تكتحل بكحل تريد به زينة إلا أن تشتكي عينها، ولا تبيت عن بيتها . [ ص: 569 ]

وقال مالك: لا تلبس الحداد ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد .

وقال سفيان الثوري : تتقي الزينة والثوب المصبوغ وأشباهه والمعصفر والزينة كلها .

وقال أبو ثور : لا تلبس من الثياب المصبغ .

(وقال أحمد وإسحاق: لا تلبس ثوبا مصبوغا و) قال أصحاب الرأي: لا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر أو ورس أو زعفران .

وممن كره لها لباس الثياب المصبغة: أم سلمة وأم عطية .

وكان الشافعي يقول: كل صبغ كان زينة أو وشي في الثوب يصبغ كان زينة أو تطبيع كان زينة مثل المصبغ والحبرة والوشي وغيره ولا تلبسه الحاد غليظا كان أو رقيقا .

ومما اختلفوا فيه من الثياب لبس السواد والعصب والخز .

كان ابن عمر يقول: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب .

وكذلك قالت أم عطية . [ ص: 570 ]

وكان عروة بن الزبير يقول: لا تلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران، ولا تلبس من الخمر إلا العصب .

وقال الزهري : يكره للمتوفى عنها العصب والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة .

وقال مالك بن أنس في المصبوغ الجباب القطن والكتان والصوف الخضر والحمر: لا تلبسه إلا أن تضطر إليه .

وقال سفيان الثوري : تتقي الثوب المصبوغ وأشباهه إلا ثوب عصب، ويكره الورس والزعفران والعصفر والزينة كلها .

ورخصت طائفة في لبس السواد في الإحداد، وممن رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية