ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر 
اختلف أهل العلم في 
الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين، متى تبين منه حتى لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك . 
فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود،  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري   nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت   nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء  رضي الله عنهم . 
وهكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   . 
وقال 
عطاء   : بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض. وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  وأبو عبيد القاسم بن سلام   .  
[ ص: 587 ] 
وفيه قول ثان: وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  يقول: إذا رأت الطهر فقد حلت. وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   . 
وفيه قول ثالث: وهو أن له الرجعة حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها . 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول في قول من قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة إذا رأت الطهر ولم تغتسل هي، قال: هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  أنه قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها الصلاة، فإن فعلت فقد بانت حينئذ . 
وقال أصحاب الرأي: إن أخرت الغسل عمدا فذهب وقت الصلاة - أدنى الصلوات كانت إليها - لم يكن لزوجها عليها سبيل . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  قول رابع: وهو أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد برئت من زوجها ولا يحل أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد برئت منه . 
وفيه قول خامس: وهو أن له الرجعة وإن تركت الغسل عشرين سنة ما لم تغتسل .  
[ ص: 588 ] 
وفيه قول سادس: وهو أنها إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت للأزواج. روي هذا القول عن معبد الجهني . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء الحيض . 
وقالت طائفة سابعة: الأقراء الأطهار، ففي هذا القول له عليها الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان طلاقه إياها وهي طاهر. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وممن هذا قوله من الأوائل: 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  والقاسم بن محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر  وأبان بن عثمان بن عفان   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام   : ما أدركنا أحدا من فقهائنا وهو يقول هذا - يعني هذا القول . 
واختلف فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل،  فحكى 
إسحاق بن منصور  عنه أنه قال: الغالب علي قول 
زيد  والمدنيين. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري ما أختار، وحكى 
الأثرم  عنه أنه قال: قد كنت أقول الأقراء الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر . 
قال 
أبو داود:  قال 
أحمد:  كنت أذهب إليه - يعني قول زيد - إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله .  
[ ص: 589 ] 
واختلفوا في 
الرجل ينكح المرأة ثم يطلقها ويقول: لم أطأها وتدعي أنه وطئها  . 
فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر ولا رجعة له عليها وعليها العدة. روي هذا القول عن 
شريح   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : عليها العدة بإقرارها أنها عليها ولا رجعة له عليها بإقراره أن لا عدة عليها. وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان: وهو أن لها الصداق كاملا. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس،  وقال: إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها إن كذبته فلها الصداق كاملا وإن صدقته فلها نصف الصداق وعليها العدة من أجل التهمة . 
وقال ربيعة: إن دخل عليها عند أهلها فقال: لم أمسها، وقالت ذلك، لم يكن لها إلا نصف الصداق، ولم يكن له عليها رجعة. وإن قال: لم أدخل بها. وقالت: قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة، وإن دخل بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطئتها فالقول قولها مع يمينها ولا رجعة له عليها. هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
وقال أصحاب الرأي: الزوج يملك الرجعة إن كان خلى بها، وإن كان لم يخل بها وادعى الدخول وكذبته المرأة فلا رجعة له عليها .  
[ ص: 590 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : إذا كان قد خلى بها فله الرجعة واستحلف، فالقول قوله مع يمينه . 
فإذا كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو خصيا فدخل بها ثم طلقها، فعلى المجبوب والعنين نصف الصداق في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور،  ولا عدة عليها ولا رجعة، وإن كان الخصي مثله يطأ فإن أنكر وادعت كان حكمه حكم الزوج الصحيح، وإن قالا جميعا: لم يكن وطء، لم يكن عليها رجعة ولا عليها عدة، ولها نصف الصداق، وهكذا حكم الزوجين إذا تصادقا على أنه لم يكن وطء وخلى بها . 
وكان 
النعمان  يقول في 
المجبوب والعنين والخصي: إذا خلى بها أحدهم ولم يدخل ثم طلق فلا رجعة له، وعليه - في قول 
النعمان  ويعقوب  ومحمد   - المهر وعليها العدة ما خلا المجبوب خاصة كان عليها العدة، وعليه نصف المهر في قول 
أبي يوسف  ومحمد،  وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : لا يكمل المهر إلا بالوطء .