صفحة جزء
ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل

واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ .

فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي [ ص: 591 ] وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري . وبه قال أبو عبيد، وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي .

وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، والحكم بن عتيبة .

وقال مالك بن أنس: لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان .

وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال عثمان البتي، وروي ذلك عن النخعي . وكان الأوزاعي يقول: إن كان أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد الأول ويلحق به ولدها، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها فلها صداق ونصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية