صفحة جزء
ذكر تحريم بيع الميتة

قال الله عز وجل: ( حرمت عليكم الميتة ) الآية .

7791 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة . [ ص: 9 ]

وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة، فبيع الميتة نحرمه بالكتاب والسنة والاتفاق، وإذا اتفقوا على إبطال بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك غير جائز، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك.

7792 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" .

وهذا الخبر دال على أن ما حرم بين المسلمين من البيوع يحرم مبايعة أهل الشرك به .

التالي السابق


الخدمات العلمية