صفحة جزء
ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث

واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث .

فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح .

وقال الشافعي: لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه .

وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف .

هذا قول مالك رحمه الله .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر . [ ص: 47 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية