صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر .

فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن أبي رباح . وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس .

7843 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم .

7844 - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم . [ ص: 56 ]

قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر .

7845 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم .

7846 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم .

وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] مسروق . وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر .

7847 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع [الثمرة] حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها . [ ص: 57 ]

7848 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس - يعني: ابن عياض - عن حميد، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ .

وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا .

7849 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت ابن عمر : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا .

7850 - حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت : أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا .

7851 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص طيبها" . [ ص: 58 ]

وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال النخعي .

قال أبو بكر: وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها .

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم .

7852 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد . [ ص: 59 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية