صفحة جزء
ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها

واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها .

فقالت طائفة: لا بأس أن يستثني النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي، والبتي، والنعمان وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول: لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك .

وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس .

قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية