صفحة جزء
ذكر بيع مبتاع الثمرة الثمرة بعد القبض قبل يصرم

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل وتسلم إليه ثم يبيعها قبل يصرم، فرخصت طائفة في بيعها. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وقال أحمد: كيف يقدر على غير هذا .

7865 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أدركه ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه .

وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن .

واختلف فيه عن ابن سيرين، فرويت عنه الرخصة، والكراهة .

7866 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس : أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة في رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها .

قال أبو بكر: قبض ثمر النخل في رؤوس النخل كقبض سائر السلع [ ص: 70 ] إذا خلي بين المشتري وبين الثمرة، فإذا خلي بينه وبينها فبيعها جائز كبيع سائر السلع .

التالي السابق


الخدمات العلمية