صفحة جزء
إباحة إشارة الحاضر على البادي إذا امتنع أن يبيع له

واختلفوا في إخبار الحاضر البدوي بالسعر والإشارة عليه، فحكى ابن نافع عن مالك: أنه كره ذلك .

وقال مالك: شبيه بالبيع له. وحكى ابن وهب عن الليث بن سعد: أنه سئل عن الحاضر يشير على البادي، فقال الليث: لا ينبغي أن يشير عليه، وإذا كان الحاضر يشير على البدوي فقد باع له. وحكي عن الأوزاعي أنه رخص فيه .

قال أبو بكر: لا بأس بأن يشير عليه، وليس الإشارة بيع، وهو من النصيحة للمسلم .

7921 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن سعير بن الخمس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعوا الناس ينتفع بعضهم من بعضهم، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه" . [ ص: 107 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية