صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة

واختلفوا فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة. فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول الشافعي .

ومن الحجة للشافعي حديث أبي هريرة .

7925 - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" . [ ص: 109 ]

قال أبو بكر: ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي .

قال أبو بكر: وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول .

قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على باب القرية: فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته تلقي السلع .

التالي السابق


الخدمات العلمية