صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فكرهت طائفة ذلك. روينا هذا القول عن عمار بن ياسر وابن عمر .

7942 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شجاع، حدثنا يحيى، عن صدقة بن المثنى، عن جده رياح بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والأمة بالأمتين، والعبد بالعبدين، والبعير بالبعيرين يدا بيد، إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن .

7943 - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن ابن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا . [ ص: 123 ]

قال أبو بكر: وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، وابن سيرين. وبه قال الثوري وأحمد، واحتج أحمد بحديث سمرة .

وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة، ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن علي مرسل لا يصح وشيء روي عن ابن عمر .

7944 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا [له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل .

7945 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أنه اشترى راحلة] بأربعة أبعرة مضمونة عليه [يوفيها صاحبها] بالربذة . [ ص: 124 ]

7946 - وحدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع: أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وشرط لهم أنهن ضوامن عليه. واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه ، فحكى عنه أنه قال: لا بأس به. وحكي عنه أنه قال كقول أحمد .

وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع الجمل النجيب بالبعير أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، فإن أشبه بعضها بعضا واختلف جنسها أو لم يختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول مالك. وكان الليث بن سعد يقول في الحيوان: إذا اختلفت الأسنان وكان الأصل واحدا في مذهبه فلا يرى ببيع ذلك متفاضلا إلى أجل بأسا، وإذا استوت الأسنان فيها واختلفت في غير ذلك، فلا نرى أن يباع شيء من ذلك متفاضلا إلى أجل، ولا بأس به يدا بيد اختلفت الأسنان أو لم تختلف . [ ص: 125 ]

وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان يقول في الشاة بالشاتين نسيئة: إذا كانا من صنف واحد فلا، وإذا اختلفا فلا بأس به .

وقال أصحاب الرأي: إن اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ليس هذا نسيئة، ولو جعل فيها أجل يومين أو أكثر كان فاسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية