صفحة جزء
ذكر النهي عن الطعام قبل يقبضه المشتري

7966 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان [بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن] طاوس، عن ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام، قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . [ ص: 144 ]

7967 - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا هشام وسعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب: أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام، أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أنبأ أفلم يبلغني - أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام؟ " قال حكيم: بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" .

قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أيضا عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

7968 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، وعمر بن محمد، ومالك بن أنس، وغيرهم أن نافعا حدثهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" . [ ص: 145 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية