ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب 
اختلف أهل العلم في 
اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب  . 
فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   .  
[ ص: 192 ]  8048  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز،  حدثنا 
أبو نعيم،  حدثنا 
سفيان،  عن 
السدي،  عن 
عبد الله البهي،  عن 
يسار بن نمير  قال: 
أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير  . 
 8049  - حدثنا 
يحيى بن محمد  قال: حدثنا 
أبو الربيع  قال: حدثنا 
محمد،  وحدثنا 
أيوب،  عن 
نافع:  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان 
يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح،   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير،  والقاسم، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري،  والحكم،   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  والثوري، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،  وعبيد الله بن الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل،  وإسحاق،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور،  وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ذلك إلا بالسعر . 
ورخص فيه 
النعمان   : بسعر ذلك اليوم إما بغلاء وإما برخص .  
[ ص: 193 ] 
وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . 
 8050  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة،  حدثنا 
ابن فضيل،  عن 
الشيباني،  عن 
عكرمة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : أنه كره أن 
يقضي الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. فكره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن،   nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة،  واختلف فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود،   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي،  فروي عنهما أنهما رخصا فيه، وروي عنهما أنهما كرهاه . 
 8051  - وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  من حديث 
ليث  عنه قولا ثالثا: أنه كان يكرهه في البيع ولا يرى به بأسا في القرض . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وبالقول الأول أقول لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما .