باب التمرة بالتمرتين 
واختلفوا 
في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق   . 
ورخص 
النعمان،  ويعقوب  في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين . 
وقال 
محمد بن الحسن:  الفلس بالفلسين لا يجوز . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وبقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى .  
[ ص: 221 ]