صفحة جزء
باب التمرة بالتمرتين

واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين .

وقال محمد بن الحسن: الفلس بالفلسين لا يجوز .

قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى . [ ص: 221 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية