صفحة جزء
باب ذكر الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع

واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وبه قال مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق .

واختلفوا فيه عن الحسن فيروى عنه أنه كرهه، وروي عنه أنه رخص فيه. وكان الشافعي يقول: إن باعه جزافا فهو جائز ويبين إذا عرف كيله أحب إلي .

قال أبو بكر: وفي معنى هذا أن يخرص الرجل النخل، فيعرف خرصه، والمشتري لا يعلم ذلك. والبيع في ذلك كله جائز، ولو أعلمه حتى يستوي علمهما فيما يتبايعاه كان أحب إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية