باب ذكر البيع بالبراءة 
اختلف أهل العلم في 
الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب: فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت   . 
 8089  - حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله،  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون،  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - يعني ابن سعيد   - أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  يحدث، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن يحلف فرد العبد  . 
 8090  - حدثنا 
موسى،  قال: حدثنا 
قتيبة،  قال: حدثنا 
شريك،  عن 
عاصم بن عبيد الله،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال: كان يرى 
البراءة من كل عيب جائزا  .  
[ ص: 248 ] 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، وروي هذا القول عن 
شريح،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس،  والحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين   : لا تبرأ إلا من شيء تسميه وتوريه، وقال 
أحمد،  وإسحاق   : لا يبرأ حتى يبين . 
وقالت طائفة ثالثة: يجزئه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري،  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   . 
وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وقد ذكرنا إسناد حديث 
عثمان  في هذا الباب .