باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا 
اختلف أهل العلم في 
الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب  . 
فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن 
شريح،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي   . 
وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي،  وقال 
عطاء   : يعطي فيما أصابها شيئا . 
وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن 
علي   . 
 8091  - حدثنا 
محمد بن عبد الله بن مهل  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد،  عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين  أنه سئل عن 
الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب. وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين،   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري،  وإسحاق،  ويعقوب، 
والنعمان   .  
[ ص: 251 ] 
وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن . 
وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   . 
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى،  والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك . 
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور   . 
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.   [ ص: 252 ]