صفحة جزء
مسألة

كان سفيان الثوري يقول: كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيع بعضه مرابحة. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب [ ص: 264 ]

الرأي. وقال سفيان الثوري : إذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما بعضه فليس له أن يبيعه مرابحة . وكذلك قال أحمد. وقال إسحاق: بل يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه ثم قومناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية