صفحة جزء
مسألة

قال سفيان الثوري إذا اشتريت بزا بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة ولكن جميعا، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور : إن كان طعاما مما يكال أو يوزن، وكان صنفا واحدا فأكل بعضه، فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن. وكذلك قال أصحاب الرأي وكذلك نقول في الشيئين جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية