صفحة جزء
مسألة

واختلفوا فيمن باع سلعة ذكر أن ثمنها خمسون درهما فباعها بربح عشرين درهما، ثم جاء فادعى الغلط وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة، [ ص: 266 ] فقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا أقام البينة إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالذي أقام البينة عليه إن ابتاعها هذا قول أحمد وإسحاق، وكان سفيان الثوري يقول: إذا أقام البينة لم تجز بينته هو أصدق من بينته. وقال الأوزاعي : إن شاء المبتاع أعطى البائع قيمة متاعه يوم قبضه، وإن شاء أعطى الثمن الذي زعم آخر مرة على حساب ما ربحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية