مسألة
واختلفوا في
رجل اشترى خادما، أو ثوبا، أو طعاما، أو دابة فأصاب الخادم بلاء فذهب بصره منه أو لزمه عيب، أو أصاب الدابة أو الثوب عيب، فقالت طائفة: لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل فالمشتري بالخيار إن شاء رده، وإن شاء أخذه .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأصحاب الرأي .
وقال
النعمان في "الجامع الصغير" في الجارية تعور كذلك يبيعها مرابحة ولا يبين، فإن هو فقأ عينها أو فقأها أجنبي، فأخذ كذلك [أرشها] لم يبع مرابحة حتى يبين، وكان مالك يقول: إذا لبس الثوب وركب الدابة. فلا ينبغي له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك، فإن لم يبين ذلك كان عيبا يرد به. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في
العبد يشتريه فيصيبه عنده داء أو عور أو عمى: لا بأس أن يبيعه مرابحة .