صفحة جزء
مسألة

كان سفيان الثوري يقول في الرجل يشتري السلعة بمائة فيستغليها فيخبر بأن شراءها تسعون: البيع جائز وقد أساء حين كذب. وكذلك قال أحمد. وقال إسحاق: ليس هذا بالكذب إذا كانت إرادته أنها قد كانت عليه بتسعين. والله أعلم بالصواب. ويتلوه باب السلم . [ ص: 270 ]

[ ص: 271 ] [ ص: 272 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية