باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز 
 8102  - حدثنا 
أبو ميسرة الهمداني،  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن [رشيد]  ، قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم،  قال: حدثنا 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله،  عن أبيه، عن جده قال: 
أسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي عليه السلام: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى"  .  
[ ص: 286 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وهذا كالإجماع، كل من أحفظ عنه من أهل العلم كره أن يقول: أسلفك في طعام أرضك الذي بكذا، أو بملك الذي بكذا وكذا، مخافة أن لا يخرج شيئا. وممن أحفظ هذا عنه: 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس،   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وأصحاب الرأي - رحمهم الله .