صفحة جزء
باب ذكر السلم في الحبوب إلى من لا يعلم عنده ما أسلم فيه إليه وإباحة السلم إلى أهل الذمة

8104 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله أو محمد بن أبي المجالد - شك شعبة - قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف في الطعام فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في الطعام، والتمر، والزبيب، والشعير، وليس عنده منه شيء، قال: وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك .

8105 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد بن الهاد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وإلى عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب الغنائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قلت: ألهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك . [ ص: 290 ]

قال أبو بكر: ويدل هذا الحديث على إباحة السلم في السمن والشيرق وما أشبهه كيلا معلوما أو وزنا معلوما، إذ هو في معنى الزيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية