صفحة جزء
باب السلم في اللحم

اختلف أهل العلم في السلم في اللحم .

فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته .

وممن رأى أن السلم في اللحم جائز: الزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف .

وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية