باب الرؤوس والأكارع 
اختلف أهل العلم في السلم في الرؤوس . 
فقالت طائفة: السلم في الرؤوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل   . 
وقالت طائفة: لا يجوز 
السلم في الرؤوس والأكارع. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وبه قال أصحاب الرأي . 
وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم .