صفحة جزء
باب الجوز والبيض

واختلفوا في السلم في الجوز والبيض .

فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي .

وقال مالك في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق . [ ص: 308 ]

وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير .

وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الجوز والبيض عددا لاختلافه، لأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور رحمهما الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية