باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك 
فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  يقول: 
السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور . 
وقال 
النعمان   : إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به .