مسألة 
واختلفوا في 
الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة،  فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة،  فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى 
مكة   . 
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،  وأحمد،  وإسحاق   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله . 
وحكي عن 
الكوفي  أنه قال: لا يأخذ منه الكراء .