صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة .

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق .

وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله .

وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية