مسألة 
واختلفوا في 
النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا ، ثم يسلم أحدهما  . فقالت طائفة : إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له ، وإن أسلم الآخر الذي اقترض دفع إليه قيمة خمره . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   . 
وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور   : إن أسلم المقرض فلا شيء له ، وكذلك لو أسلما جميعا . 
وفيها قول آخر قول 
محمد   : إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه ، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على إبطالها عنه . وهذا قول 
زفر   . 
وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق   : لا ثمن للخمر ،  
[ ص: 314 ] ولا لشيء من الميتة ، وسواء أسلم المقرض أو المستقرض .