باب 
السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا 
اختلف أهل العلم في السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا . 
فقالت طائفة : لا بأس به ، وكذلك لا بأس بأن يسلم في الشيء الذي أصله الوزن كيلا إذا كان مما لا يتجافى في المكيال . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في التمر : إن كان الناس يتبايعون التمر وزنا ، ولا بأس أن يسلم فيه وزنا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   : لا ، إلا كيلا ، في التمر يسلم فيه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : الوزن أقرب إلى الإحاطة وأحرى أن يجوز .