باب ذكر اختلافهم في 
العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري ] أن لا يهبه ولا يبيعه 
واختلفوا في الرجل [يبيع ] العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه . فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط باطل . هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان   . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  يقول : إذا باع بيعا وقال : إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك ، قال : له شرطه . 
وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   . 
 8135  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب  ، قال : أخبرنا 
يعلى  ، عن 
محمد بن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن 
أبيه  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  ، قال : 
ابتعت من امرأتي  nindex.php?page=showalam&ids=19196زينب الثقفية  جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها ، فذكرت ذلك 
لعمر  فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط  .  
[ ص: 326 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وليس فيه أنه أبطل البيع . 
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
والنعمان  ، 
ويعقوب   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب . 
 8136  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  ، قال : حدثنا 
شجاع  ، قال : حدثنا 
هشيم  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  ، عن 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان 
يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب  . 
 8137  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
أبو نعيم  ، قال : حدثنا 
سفيان  ، عن 
عاصم بن عبيد الله  ، عن 
القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول في هذا البيع : إنه بيع مكروه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  ، وقد أبطل النبي عليه السلام ما اشترطه أهل 
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  من الولاء وأثبت البيع ، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق ، فلما اشترط أهل 
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  شرطا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أثبت النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط ، فمثال هذا أن  
[ ص: 327 ] كل مشترط اشترط في العبد المبيع شرطا خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله أن ذلك الشرط يجب إبطاله ، وإثبات البيع استدلالا بالسنة الثابتة التي ذكرناها في أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وقد بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  أنه قال : من اشترط شرطا ونقص عنه به من ثمن السلعة بالشرط أنه يرد إليه بما نقص . 
 8138  - من حديث 
محمد بن يحيى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عنه . 
وهذا خلاف خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، لأن النبي عليه السلام لما أثبت البيع وأبطل الشرط لم يسألهم هل نقصتم من الثمن بسبب اشتراطكم الولاء في عقد البيع شيئا أم لا .