باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب 
اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال  . 
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  هذا : أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، وقضى به 
شريح   . 
 8141  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
القعنبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : 
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ،  
[ ص: 329 ] وأحمد  ، 
وإسحاق   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة  ، 
وعبادة بن نسي  ، 
وعدي بن عدي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
وسليمان بن موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17377ويزيد بن يزيد بن جابر  ، 
ويحيى بن جابر  ، 
والقاسم بن عبد الرحمن  ، 
ويزيد بن أبي مالك  ، 
والمتوكل بن عقبة المحاربي  في الجارية تباع من المغنم ومعها حلي أو مال : هو مغنم فليردها إلى غنائم المسلمين . 
وقالت طائفة : ماله للمشتري . روينا هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، 
وشريح  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   . 
 8142  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  ، قال : حدثنا 
حميد بن مسعدة  ، قال : حدثنا 
فضيل - يعني ابن سليمان   - ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  قال : أخبرني 
نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : 
من باع وليدة قد زينها ، فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها  . 
 8143  - حدثنا 
موسى  ، قال : حدثنا 
قتيبة  ، قال : حدثنا 
يعقوب - يعني الإسكندراني   - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  ، عن 
نافع  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : 
من زين وليدة وباعها ، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع [ما ] عليها  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : ظاهر خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحلي الذي تزين به الجارية للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 
واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره أو لا يعلم اشترطه المشتري . 
فقالت طائفة : هو للمشتري عرضا كان أو نقدا أو دينا ، يعلم به أو لا يعلم ، وإن كان ملك العبد أكثر مما اشتري به ، فإن ذلك جائز ،  
[ ص: 330 ] كان ثمنه الذي اشتراه به نقدا أو عرضا . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   : ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قل أو كثر . وبه قال 
أبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   . 
فقالت طائفة : إذا باع الرجل عبدا وله مال ، فماله للبائع كالعبد ، فإن اشترط المبتاع ماله ، فإنما يشتري به ويشتري ماله معه ، فما جاز له أن يبيعه من ماله ، جاز أن يبيعه من مال عبده ، وما حرم من ذلك حرم من هذا ، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يباع بالذهب ، أو فضة لم يجز أن يباع بالفضة ، فإن الذهب والفضة أقل من الثمن أو أكثر ، فإن كان مال العبد مجهولا ، أو كان دينا فاشتراه بدين لم يجز . هذه حكاية بعض أهل 
مصر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وقد كان إذ هو 
بالعراق  يميل إلى قول 
المزني   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : إذا اشترى المرء عبدا وله مال فاشترط المشتري ماله ، فماله له عينا كان أو دينا ، أقل مما اشتراه به أو أكثر ، علم مقداره أو خفي ذلك عليه ، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكما عاما ، ولو كان للنبي عليه السلام في شيء من ذلك مراد لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن البيان إلى غيره ، إذ قد علم أن أموال العبيد تختلف فلما عم بقوله : "فماله للمشتري" لم يكن لأحد أن يستثني من السنة إلا بمثلها ، وليس اشتراط المشتري ماله شراء لماله ، إنما شرط على بائعه أن لا يأخذ من العبد ماله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للبائع عند البيع أخذ ماله إلا أن يشترط المشتري ماله ، فإذا اشترط ماله لم يكن للبائع أخذه .  
[ ص: 331 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وقد شبه بعض الناس شراء العبد بشرط ماله بالدار تشترى ويشترط طرقها ومسايل مياهها وآبارها ، ولا يدرى كم الطريق ومسيلة الماء والآبار ، ولو أفرد حق الدار من الطرق وما ذكرناه فبيع لم يجز ، وهو في مال البيع تبع للدار . 
قال : فكذلك مال العبد تبع للعبد بالشرط .