صفحة جزء
باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما

اختلف أهل العلم في هذه المسألة .

فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . كذلك قال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال أبو ثور : البيع جائز على هذا الشرط ، وذكر شرطا ثالثا قال : فإن نقده الثمن إلى هذه المدة ، وإلا بطل البيع بينهما ، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق قول أبي ثور .

8148 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا داود بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، عن سليمان مولى ابن البرصاء قال : بايعت ابن عمر سلعة فقال : إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك ، وإلا فلا بيع بيننا وبينك ، والسلعة سلعتك ، ونستقبل فيها بيعا جديدا . [ ص: 336 ]

وقالت طائفة : إن كان الوقت الذي اشترط أن يأتيه بالثمن فيه ثلاثة أيام ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وإن كان قال : إن لم ينقده فيما بينه وبين أربعة أيام فالبيع فاسد ، فإن نقده في الثلاثة الأيام فالبيع جائز وهو لازم له . هذا قول النعمان .

وقال محمد : يجوز أربعة أيام وعشرة أيام كما يجوز ثلاثة أيام .

وقال مالك : إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك نرى إن لم يرد تحويل الأسواق والمخاطرة فلا بأس بذلك . وإن كان الأجل إلى عشرين ليلة أو نحو ذلك فسخ البيع بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية