صفحة جزء
باب جماع أبواب الأقضية في البيوع وذكر الإشهاد على البيع

اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع . فقالت طائفة : الإشهاد على البيع فرض لازم لا يجوز تركه ، لأن الله عز وجل أمر به فقال : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) فمن ترك الإشهاد على البيع كان آثما .

8154 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى .

8155 - حدثنا محمد بن صالح ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب .

قال أبو بكر :

8156 - وقد روينا عن مجاهد أنه قال : ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة : رجل باع ولم يشهد ولم يكتب . [ ص: 344 ]

وروينا نحوا من ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى ، وأبي سليمان المرعشي .

وقال عطاء في قوله : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) على الدرهم ، والنصف درهم .

وقال النخعي : يشهد ولو على [دستجة ] من بقيل .

8157 - وقد روينا عن جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد .

وقالت طائفة : الإشهاد ندب وليس بفرض .

8158 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن مروان العجلي ، قال : حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري في قول الله : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) قال : صار الأمر إلى الأمانة ( فإن أمن بعضكم بعضا ) .

وروينا عن الشعبي ، والحسن البصري أنهما قالا : إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد . [ ص: 345 ]

قال الحسن : ألم تسمع إلى قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) .

وقال أيوب : هو بالخيار ، وهذا على مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأكثر أهل العلم اليوم يقولون بهذا القول ، وقد احتج بعض أصحاب الحديث بأن البيع ينعقد وإن لم يحضره شاهد ، وأن ذلك ندب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك فرضا لأحضر حين بايع الأعرابي الفرس الذي كان معه شهودا ، فدل لما عقد البيع ولم يحضر شاهدا على أن الأمر بالإشهاد على البائع أمر ندب لا أمر فرض .

8159 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني عيسى ، قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرني شعيب ، عن الزهري ، قال : حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن [عمه ] حدثه - وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي عليه السلام المشي وأبطأ الأعرابي ، فزيد في القوم على الفرس الذي ابتاعه النبي عليه السلام فناداه الأعرابي فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . فقال : "أوليس قد ابتعته ؟ " قال : لا والله ما بعتكه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "بل قد ابتعته " ، وجاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا أني بعتك . فقال خزيمة : أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي عليه السلام على خزيمة [ ص: 346 ] فقال : "بم تشهد ؟ " فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل النبي عليه السلام شهادة خزيمة شهادة رجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية