صفحة جزء
باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن

اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن ، والسلعة قائمة .

فقالت طائفة : القول قول البائع أو يترادان البيع . هذا قول الشعبي ، وقال أحمد بن حنبل : القول قول البائع مع يمينه أو يترادان .

وفيه قول ثان : وهو أنهما يسألان البينة ، فأيهما أقام البينة كان له ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما بالله فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للذي حلف فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا ترادا البيع .

هذا قول شريح .

وفيه قول ثالث : وهو أن يقال للبائع : احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف البائع قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها . هذا قول مالك ، وهو معنى قول الشافعي .

وفيه قول رابع : وهو أن القول ما قال المشتري مع يمينه ، وذلك أنهما قد اتفقا على البيع وزال ملك البائع عن السلعة ، وملكها المشتري ، وادعى البائع فضلا في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "البينة على المدعي " . فإن أقام البينة أخذ البائع الفضل الذي ادعاه ، [ ص: 349 ] وإلا فحلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه . هذا قول أبي ثور .

قال أبو بكر : وهو مدع هذا القول ، إذا اختلفا في الثمن فقال البائع : بعتك بعشرة الدنانير ، وقال المشتري : بل اشتريته بمائة درهم . حفظي عنه أنه قال : يتحالفان ويبطل البيع .

قال أبو بكر : وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه ، ومن أعلى إسناد روي فيه وأحسنه خبر ابن مسعود : .

8162 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ : ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود أنه باع (رقيقا) من رقيق الإمارة من الأشعث بن قيس بعشرين ألفا . فقال الأشعث : أنا اشتريته بعشرة آلاف ، فقال ابن مسعود : إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هات . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول قول البائع ، ويترادان البيع " . قال الأشعث : فأنا أرده . [ ص: 350 ]

قال أبو بكر : هذا إسناد يتكلم فيه ، وما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي ، والذين قالوا يتحالفان ويتفاسخان غير قائلين بشيء من هذا الحديث ، لأن ظاهر هذا الحديث لو صح ، لوجب أن يقبل قول البائع إلا أن يحب المشتري أن يدع البيع . [ ص: 351 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية