صفحة جزء
باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم

(واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) .

فقالت طائفة : هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته .

هكذا قال الشافعي ، وبه قال النعمان ، ويعقوب . [ ص: 354 ]

وكان ابن أبي ليلى يقول : سكوته إقرار بالبيع . قال الشافعي : السكوت رضا البكر ، فأما الرجل فلا .

وكان مالك يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين وأقام آخر بينة أن الدار داره . قال مالك : إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له . وفي قول الشافعي : صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له .

قال أبو بكر : من أقر بشيء يلزمه ما أقر به ، لاجتماع الناس عليه ، والسكوت غير جائز الحكم به ، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية