صفحة جزء
باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا

اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا .

فكرهت طائفة ذلك ، ورخص فيه آخرون .

فممن روي عنه أنه رخص فيه : عطاء وله فيها قولان . وكان سفيان الثوري يقول : بع الحلال ممن شئت . وقال جعفر بن محمد : إذا بعته عنبا فالعنب حلال .

ورخص فيه الحسن قال : لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا .

وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا ، قال أحمد بن حنبل : لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا . وقال إسحاق : لا [يبيعه ] إذا علم ذلك .

وكان عطاء يقول : لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا . وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت .

8175 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن ابن دينار ، عن مصعب بن سعد ، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال : إن الأعناب قد كثرت . فقال : اتخذه زبيبا ، بعه عنبا . قال : إنه أكثر من ذلك ، فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه : لا أئتمنك على شيء بعدها . والله أعلم . [ ص: 375 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية