صفحة جزء
باب ذكر شراء السمن والزيت وما أشبه ذلك بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما

قال أبو بكر : فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما ، فالبيع فاسد ، لأنه مجهول ، لأن الطروف قد تزيد على الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص ، فيدخل ذلك في بيع المجهول ، وبيع الغرر المنهي عنه .

ممن كره ذلك : ابن سيرين ، وقتادة ، وأبو هاشم ، وروي ذلك عن طاوس ، وبه قال النعمان . وهو قول الشافعي ، وكان الشافعي ، والنعمان يقولان : إن اشتراها وزنا على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية