صفحة جزء
شركة المفاوضة

واختلفوا في شركة المفاوضة .

فقالت طائفة : شركة المفاوضة باطلة لا تجوز . كذلك قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقال الشافعي : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة ، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه .

قال أبو بكر : وكذلك نقول . [ ص: 512 ]

وأجازت طائفة شركة المفاوضة . وممن رأى ذلك جائزا : سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وابن أبي ليلى .

وكان النعمان ويعقوب يقولان : لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رؤوس أموالهما سواء . وكذلك قال الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية