شركة الأبدان 
واختلفوا في 
شركة الأبدان  . فقالت طائفة : لا تجوز شركة الأبدان ، فإن فعل كانت فاسدة . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
وأجازت طائفة شركة الأبدان . وممن أجاز ذلك : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، واحتج بأن 
سعدا   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  اشتركا يوم بدر . 
وقال 
أصحاب الرأي   : وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف ، يعمل أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز ، فما كسب أحدهما من شيء فهو بينهما . قالوا : ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب الذي عمل بينهما نصفين ، لأنهما اشتركا على ذلك . وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن شركة الصباغين قال : إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : لا تجوز شركة الأبدان .  
[ ص: 513 ]