الدين بين الشركاء 
واختلفوا في 
الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى بعض المال . 
فقالت طائفة : يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه . 
روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين  ، وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  أن يرجع على صاحبه ، في الشريكين إذا اقتسما غرما . 
وقالت طائفة : ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه . كذلك قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   : كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز . 
 8343  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  ، قال : حدثنا 
عبد الله  ، عن 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه قال : 
لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) فيتخارج بعضهم من بعض  .  
[ ص: 517 ]  [ ص: 518 ]  [ ص: 519 ]