صفحة جزء
الرهن يستحق بعضه

واختلفوا في الرهن يستحق بعضه .

فقالت طائفة : يكون ما بقي رهنا . كذلك قال مالك ، وابن أبي ليلى ، وأبو ثور .

وقال أصحاب الرأي : يبطل الرهن فيما بقي ، لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه . وقالوا : إذا كانت دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما ، فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال .

قال أبو بكر : ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه ، وبين الشيئين يستحق أحدهما ، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى ، وهو أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة .

والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا ، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو إتمامه ، لأنه لم يسلم له جميع الرهن . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية