صفحة جزء
الأمة الرهن يطأها الراهن

أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .

واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت
.

فقالت طائفة : إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية ، وتكون أم ولد له .

هكذا قال الشافعي .

وقال أصحاب الرأي : هو ضامن للمال إن كان موسرا .

وقال أبو ثور : تصير أم ولد ، وخرجت من الرهن ، والدين عليه يؤخذ به .

وكان سفيان الثوري يقول : تخرج من الرهن ، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا .

وقال الشافعي : إن كان معسرا ففيها قولان : أحدهما : أن لا تباع ما دامت حبلى ، فإذا ولدت بيعت ، ولم [يبع ] ولدها . [ ص: 534 ]

والقول الثاني : أنها أم ولد لا تباع ، لأنه ملك ، ولا تسعى في شيء من قيمتها .

وقال قتادة : تباع إن لم يكن لسيدها مال . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا تباع . وقال ابن شبرمة : تستسعى ولا تباع . وأحمد لا يرى الاستسعاء .

وفي قول أبي ثور : تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى . وقال مالك رحمه الله : إذا وطئها فحملت ، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء . وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به .

وقال أصحاب الرأي : إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا ، وقيمة الأم ألف وهو فقير ، بيعت الأمة في نصف المال ، وسعى الولد في نصف المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية