نماء الرهن 
واختلفوا فيمن رهن شجرا فأثمر ، أو جارية فحملت وولدت . 
فقالت طائفة : ولد الجارية ، وثمر الشجر من الرهن وهو رهن مع الأصل . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
وأصحاب الرأي   .  
[ ص: 535 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   : ولد الأمة الرهن رهن معها . 
وقال 
أصحاب الرأي   : في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها رهن معها . 
وقالت طائفة : ثمر الشجر ، وولد الجارية ، ونتاج الماشية للراهن خارج من الرهن . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور   . وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إن رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج خارج من الرهن . وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور   : يكون رهنا معها . 
وفيه قول ثالث : وهو أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه ، وإن رهن الجارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه أن ولدها رهن معها . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وبقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أقول . 
وقد أجمع أهل العلم على أن ما رهن من النخل ، والماشية ، والرقيق رهن . واختلفوا في دخول ما حدث عن ذلك من الثمار ، وولد الرقيق ، ونتاج الماشية في الرهن ، وغير جائز أن يجعل ما لم يعقد عليه الرهن رهنا إلا بحجة ، ولا حجة مع من خالف ما قلناه ، غير أنه إن رهن الجارية حاملا فالولد داخل في الرهن ، لأن الرهن انعقد عليهما .  
[ ص: 536 ]