مسألة : 
واختلفوا في 
الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره  . فقالت طائفة : ليس ذلك له ولا يجوز رهنه . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، وقال 
أصحاب الرأي   : إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز ، وإن كان كبيرا فالرهن باطل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم .  
[ ص: 544 ]