صفحة جزء
رهن المشاع

واختلفوا في رهن المشاع . فقالت طائفة : جائز رهن المشاع . كذلك قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وعثمان البتي ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز في الرهن سهم في سهام ، ولا ربع دار ولا ثلثها ، ولا نصيب من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير ، ولا يجوز رهن المشاع . ثم قالوا : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز .

قال أبو بكر : هذا إجازة رهن المشاع ، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا . [ ص: 549 ]

قال أبو بكر : رهن المشاع جائز ، كما يجوز بيع المشاع ، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية