جناية العبد المرهون على المرتهن 
واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن . فقالت طائفة : يقال للراهن : إما أن تسلمه وإما أن تفديه ، فإن فداه فهو رهن على حاله ، وإن أسلمه فهو للمرتهن ، والدين على الراهن . كذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   .  
[ ص: 556 ] 
وقال 
أصحاب الرأي   : يقال لمولى الراهن : ادفعه أو افده ، فإن دفعه وقبله المرتهن بذلك صار عبدا له وبطل الدين والرهن ، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء ويكون رهنا على حاله . وهذا قول 
أبي حنيفة   . 
وإن كانت الجناية عمدا أتت على نفس المرتهن فعليه القصاص ، فإن قتله بطل الدين والرهن في قول 
أصحاب الرأي  ، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور   : لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن ويكون الدين لورثة المرتهن على الراهن . والله أعلم .