ذكر العامل يخالف 
اختلف أهل العلم في 
الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما أمره به رب المال  . 
فقالت طائفة : هو ضامن ، والربح لصاحب المال . روي هذا القول عن 
أبي قلابة  ، 
ونافع  ، وبه قال 
أحمد  ، 
وإسحاق   . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه قال : الربح لصاحب المال  . 
وقالت طائفة : الربح على ما اشترطا عليه ، وهو ضامن للمال . روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   . 
وقالت طائفة : هو ضامن لرأس المال . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : إذا خالف فربح ، فالربح له في القضاء ، وهو في الورع  
[ ص: 575 ] والفتيا يتصدق بالربح ، ولا يصلح لواحد منهما . 
وقالت طائفة : لا ضمان عليه وإن خالف . 
روي عن 
علي  أنه قال : لا ضمان على من شورك في الربح  . وروي معنى ذلك عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري   . 
وقالت طائفة : من ضمن فله ربحه . روي هذا القول عن 
شريح   . 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   [قول سادس ] : في الرجل يكري إلى بلد من البلدان ، فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال ، قال : أرى إذا هو خالف أن الربح لصاحب المال ، ولهذا أجر مثله ، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط بالربح . 
وقد حكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه قال فيه قولا سابعا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ومن أعطى رجلا مالا قراضا ، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها ، فصاحب المال بالخيار ، إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وأصح من ذلك على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أن ينظر ، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال ، فالبيع باطل ، وإن اشتراها بغير العين ، فالسلعة تلك للمشتري ، وهو ضامن للمال .  
[ ص: 576 ]